السيد الخميني

191

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )

بقي أمران : القنوت والتعقيب القول : في القنوت ( مسألة 1 ) : يستحبّ القنوت في الفرائض اليومية ، ويتأكّد في الجهرية ، بل الأحوط عدم تركه فيها . ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة ، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع ، ثمّ هوى إلى السجود ، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك ، فلا يأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ ، وإن لم يذكره إلّابعد انصرافه أتى به متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمداً فلا يأتي به بعد محلّه . ويستحبّ أيضاً في كلّ نافلة ثنائية في المحلّ المزبور ؛ حتّى نافلة الشفع على الأقوى ، والأولى إتيانه فيه رجاءً . ويستحبّ أكيداً في الوتر ، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء ، بل يجزي البسملة مرّة واحدة ، بل « سبحان اللَّه » خمس أو ثلاث مرّات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الأدعية ، بل والأدعية التي في القرآن . ويستحبّ فيه الجهر ؛ سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال ، فالأحوط عدم تركه . ( مسألة 4 ) : يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون - مادّة أو إعراباً -